بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لعضو بمجلس نقابة أطباء الأسنان.. اعرف السبب
تلقى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، بلاغًا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد الدكتور حسين عبدالهادي حسين عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، اتهمه فيه بالتحريض ضد الدولة المصرية.
وقال "سمير" في بلاغه: "يستغل المبلغ ضده موقعه الإلكتروني لينشر عليه تحريضاته ضد الدولة المصرية، ونشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أعلن تضامني الكامل لوقف أحكام الإعدام في مصر".
وأضاف المحامي مقدم البلاغ، أن "سلوك المبلغ ضده يشكل أركان جريمة الاتصال بالمنظمات الحقوقية المشبوهة، والتي تعمل ضد مصر واستدعائها للتدخل في الشأن المصري والاستقواء بالخارج"، مطالبا بضبطه وإحضاره وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
اقرأ أيضا.. نظر عدم دستورية إحالة عضو مجلس الدولة للمعاش لأسباب مرضية
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنه 1972، من قانون مجلس الدولة، الخاصة بإحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع القيام بوظيفته لأسباب صحية.
حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.
هذا، وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه: "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".
"ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية، بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه".
"ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات".
أما المادة 110 من نفس القانون، تنص على: "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات، وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة، جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى، بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح".