أستاذ قانون جنائي: القضاء التركي لا يختص بنظر واقعة خاشقجي

عربي ودولي

الدكتور مصطفى السعداوي
الدكتور مصطفى السعداوي


قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنه في بدايات القرن المنصرم قضت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية Lotus سنة 1927 بأنه "من حق كل دولة اختيار قواعد الاختصاص التي تلائمها وأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع الدول من تحديد اختصاصها الإقليمي بما يتوافق مع مصالحها". 

وأضاف السعداوي أن قانون العقوبات التركي جاء بنص في المادة التاسعة والعاشرة ليحدد نطاق قانون العقوبات من حيث المكان ليردد أنه يمتنع علي القضاء التركي نظر أي دعاوي بخصوص أفراد وقعت جرائمهم أو جزء من علي الأقليم التركي, متي تم القبض علي هؤلاء الجناة وأحيلوا الي المحاكمة وصدرت ضدهم أحكام خارج تركيا، معقبا "أي أن إتصال قضاء خارج تركيا عن جريمة وقعت كلها او جزء منها داخل تركيا يعد حائل دون نظر القضاء التركي للواقعة".

وتابع: تبرير ذلك وسنده المبدأ المستقر عليه في التشريعات الجنائية علي المستوي الوطني أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن فعل واحد مرتين وهو أمراً تتأذي منه العداله، لذا فإن إتصال القضاء التركي بنظر واقعة خاشجقي منعدمة قانوناً, لسبق إتصال القضاء الجزائي السعودي بالواقعة وإصدار أحكام بخصوصها. 

وأوضح السعداوي أن النيابة العامة السعودية حققت في الواقعة وأحالت من ثبتت مسؤوليته للقضاء الوطني السعودي, والذي خلص بدورة لأحكام فاصلة في الدعوي المعروضة عليه, دلالة ذلك إمتناع القضاء التركي من التعرض للواقعة ولو صدر عفو سعودي عن الجناة (وكله بالتركي)، متابعا: لا يمكننا تبرير إنعقاد محكمة العقوبات المشددة بتركيا بالجهل بأحكام قانونهم لكنها ربما شيئاً لحفظ ماء الوجه تبريراً لنعرات سياسية, وليت قضاتهم يعلمون أن القضاء يصدر أحكام لا يؤدي خدمات. 

وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن ممارسة السلطة القضائية الوطنية السعودية اختصاصها في التحقيق والمحاكمة يحصر قانوناً اختصاص القضاء التركي وعليه الإلتزام بحجية الحكم الصادر من القضاء السعودي.