"تشريعية" البرلمان: السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش بالامتحانات
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، اجتماعا لها بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.
ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب علي الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونص مشروع القانون على:
المادة (1 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
مادة (2)
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد علي ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
مادة (3)
يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.