"أشتاق إليكم".. نداء مساجد بورسعيد للمصلين
رفع رواد مسجد الحسين بنطاق حي المناخ في بورسعيد، اليوم السبت، قبل صلاة الفجر قلوب مضيئة مكتوب عليها عدد من العبارات "أشتاق إليكم، لا تفوت تلك الفرصة"، وذلك احتفالا بإقامة أول صلاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق المساجد لمدة تصل ثلاثة أشهر.
كانت الحياة، قد عادت لطبيعتها داخل مساجد محافظة بورسعيد، في صلاة الفجر، وتم استقبال المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة المصرية، خلال مواجهة جائحة كورونا.
وحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علي أداء صلاة الفجر بمسجد الشاطئ في نطاق حي العرب، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ صفوت نظير، ورئيس حي العرب، عادل عبدالفتاح، ولفيف من القيادات التنفيذية.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي يتم العمل بها اليوم السبت، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي و"الكافتيريات" والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.
وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، و"السوبر ماركت" المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
وقد نصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقًا لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
كانت الحياة، قد عادت لطبيعتها داخل مساجد محافظة بورسعيد، في صلاة الفجر، وتم استقبال المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة المصرية، خلال مواجهة جائحة كورونا.
وحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، علي أداء صلاة الفجر بمسجد الشاطئ في نطاق حي العرب، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ صفوت نظير، ورئيس حي العرب، عادل عبدالفتاح، ولفيف من القيادات التنفيذية.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي يتم العمل بها اليوم السبت، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
وقد نص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي و"الكافتيريات" والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.
وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النارجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وذلك على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، و"السوبر ماركت" المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.
وقد نصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقًا لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
ثم تناول القرار تنظيم إجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح باستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآت الفندقية المرخصة من الوزارة.
ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحًا.
ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحًا.
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقًا لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.