تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو" لـ23 يونيو

حوادث

بوابة الفجر


أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكهما في أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016، وذلك لجلسة 23 يونيو الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل.

والمتهمون هم كل من: محمد حسني السيد ومحمد علي عبدالعال وحسني شريف إبراهيم. 

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. 

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام. 


أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 20 متهمًا بالاتجار بالبشر، وذلك تأجيلًا إداريًا. 

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العوضي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة. 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما. 

وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله"، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري. 

وأشار أمر الإحالة، قيام المتهم الأول أيضا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله. 

كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف علي سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، ومن المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله. 

وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغ 6 ألاف 800 جنيه مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر العاشر بوساطة المتهم التاسع مبلغ 3 آلاف وستمائة جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمة الخاصة بالمتهم العاشر. 

كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبلغ 2000 جنيه مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر. 

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الثاني في التوسط في رشوة موظف عمومي لإخلاله بواجبات وظيفته، بأن توسط بين المتهمين الأول والثالث عشر في جريمة الرشوة، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا في محررين رسمين هما توكيلي البيع رقمي 3418، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة، بأن إنشائهما علي غرار الصحيح منهما. 

كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهي وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقي الحذف والإضافة، بأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيان أخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هي شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.