التعليم تطعن على حكم نقل امتحانات الثانوية العامة من كفر الشيخ

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


تقدم الممثل القانونى لوزارة التربية والتعليم، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بإلزام وزير التربية والتعليم بنقل امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدينة بيلا إلي مدينة كفر الشيخ.

وطالبت الطلاب بأداء الامتحانات غدا الأحد بمدينة كفر الشيخ حسب اللجان المخصصة لهم نظرا لاستحالة نقل اللجان الامتحانية الي مدينة بيلا، وحمل الاستشكال رقم 43639 لسنة 74 قضائية.

وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلي محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.

وكان المحامى عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.

واستند التقرير في أسبابه وحيثياته الي انه من المقرر قانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الاصل وكان الأصل في الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك ان عبء ااثبات الجريمة التأديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد ان يقوم هذا الثبوت علي اساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه.

فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا علي أدلة مشكوك في صحتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان ان الاصل في الانسان البراءة وان هذا الاصل يقتضي تفسير ان الشك لمصلحة المتهم فاذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل او نسبته الي فاعله تعين تفسير االشك لمصلحته وحمل امره علي الاصل وهو البراءة.