حجز دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لكتابة تقرير المفوضين
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، قرار بشأن قانون الخدمة المدنية.
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، لكتابة تقريرها بالرأى القانوني في الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 14 لسنة 42 دستورية، للفصل فى مدى دستورية كل من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذا نص المادة 194 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وتنص المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن " تُحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدة الخبرة العلمية والعملية وفقًا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".
وبناءً عليه وحيث تم العمل بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016 فإن المعين قبل هذا التاريخ يكون له الحق في ضم المدة في ضوء القواعد والشروط التي كانت مقررة قبل العمل به، أما المعين بعد هذا التاريخ فلا يحق له المطالبة بضم مدة لعدم وجود نص بقانون الخدمة المدنية يجيز ذلك.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.
يذكر أنه فى 6 يونيو الجارى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".