بعد تعديل اللائحة التنفيذية.. ما هو قانون الاستثمار؟
أصدرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تشمل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة فقرة للمادة 76 من اللائحة، تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التى يقدرها وبعد العرض على الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر.
وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات قانون الاستثمار التي نشرتها الجريدة الرسمية، وتستهدف التعديلات التي وافق مجلس النواب منح القانون توسعات للمشروعات الاستثمارية، فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون، في هذا السياق، تستعرض الفجر مزايا قانون الاستثمار الجديد.
تعديلات 74
وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74، طلب المعلومات لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية
يكون لهيئة الاستثمار، إعداد نماذج واستبيانات لكل تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل منها الوسائل الإلكترونية، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتستهدف التعديلات منح توسعات المشروعات الاستثمارية لفرص التمتع بالحوافز المنصوص عليها بالقانون، وتتضمن التصديق على توقيعات الشركاء على مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي.
هدف القانون
يستهدف القانون، تقليص البيروقراطية للمشروعات الجديدة ويوفر المحفزات للمستثمرين، وتوفير محفزات الجديدة خصما ضريبيا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة، وأن يستعيد المستثمرين نصف ما دفعوه لشراء أرض المشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.
يعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص كمناطق معفاة من الضرائب والجمارك، والتي عطلت وضع القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية، فقد نصت ضوابط علي منح المستثمرين الحوافز الإضافية على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج، وان يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مستلزمات الإنتاج.
بنود القانون
تضمنت المادة (22) أن تكون مصر أحد البلاد الرئيسية لإنتاج منتجات الشركات واعتماد على المستثمرين على موارد ذاتية من النقد الأجنبي من الخارج، طبقا للضوابط مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وضرورة أن تصدر منتجاتها للخارج بما لا يقل عن 20%.
وحددت لائحة قانون الاستثمار شروط التمتع بالحوافز الاستثمارية، وتشمل أول بنود المادة 21 الحصول على الحوافز الاستثمارية، ودعم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
واشترط البند الثاني، أن يكون تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يكون للشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة تعمل في أكثر من منطقة، لها أن تستفيد من النسبة المقررة لكل منطقة علي أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
تيسيرات القانون
نصت اللائحة على حق الإقامة للمستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب، وتأسيس الشركة في نشاط المشروعات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير لمد هذه المدة.
ويشترط تمسك الشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة وأن تستفيد بالنسبة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
وألا يكون أي من المساهمين قد ساهم في تأسيس المشروع المتمتع بالحافز من الأصول المادية لشركة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة لإنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة، ويترتب على المخالفة سقوط التمتع بالحافز والتزام الشركة بسداد كافة المستحقات الضريبية.