البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ في مجموعه

أخبار مصر

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال


شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليةم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون مجلس الشيوخ، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وأقر المجلس اليوم، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

وجاء في القانون شروط والمستندات المطلوبة للترشح، فضلا عن المكافآت المخصصة للأعضاء، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس.

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ، جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون مجلس الشيوخ، أمام اعتراض النائبات على تخصيص 10% فقط من المقاعد في القوائم للمرأة.

ووافق المجلس على نص المادة الأولى: يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

فيما نصت المادة الرابعة على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وكان قد وافق مجلس النواب، على المادتين 7، 8 من مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، واللتان تنظمان اختصاصات مجلس الشيوخ، وأكد رئيس المجلس أن المادتين تتفقان مع أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ.

وتنص المادة (7) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

وتنص المادة (8) علي: 

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.