في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مادة تقسيم الدوائر الانتخابية
بعد انعقاد الجلسة العامة أمس الأحد لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق المجلس على المادة "4" الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى القوائم والفردي، وهذه المادة من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب.
وترصد بوابة "الفجر" أهم المعلومات عن مادة تقسيم الدوائر الإنتخابية في النقاط التالية:
- أولًا: بحسب ما نصت عليه المادة "4":
1- أنه يتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر مخصصة للإنتخاب بالنظام الفردي.
2- تُخصص 4 دوائر للإنتخاب بنظام القوائم.
3- يخصص لدائرتين من ال4 دوائرالتي يتم إنتخابها بنظام القوائم "42" مقعدا لكل دائرة من الدائرتين.
4- يُخصص للدائرتين الآخرتين من ال4 دوائر التي يتم إنتخابها بنظام القوائم 100 مقعدًا لكل دائرة من الدائرتين.
5- من خلال قانون خاص يتم تحديد نطاق ومكونات كل دائرة إنتخابية وتحديد عدد المقاعد التي تخصيصها لها وأيضًا تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.
6- يتم إنتخاب عن كل دائرة من الدوائر الإنتخابية عدد الأعضاء المناسبين مع عدد السكان والناخبين بها طبقًا للتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
- ثانيًا: بحسب ما نصت عليه المادة " 5":
7- تشتمل كل قائمة إنتخابية على عدد من المترشحين يتساوى مع العدد المطلوب أن يُنتخب في الدائرة وأيضًا توافر عدد من الإحتياطيين مساويًا له.
8- يُشترط في كل قائمة إنتخابية والتي تم تخصيص "42" مقعدًا لها أن تضم الأعداد والصفات التالية على الأقل وهي:
- 3 مرشحين من المسيحيين.
- اثنين مرشحين من العمال والفلاحين.
- اثنين مرشحين من الشباب.
- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
- ويُشترط أن يكون من بين أصحاب الصفات هذه أو من غيرهم عدد " 21 " امرأة على الأقل.
9- كما يُشترط في كل قائمة إنتخابية والتي تم تخصيص 100 مقعدًا لها أن تضم الأعداد والصفات الآتية على الأقل وهي:
- 9 مرشحين من المسيحيين.
- 6 مترشحين من العمال والفلاحين.
- 6 مترشحين من الشباب.
- 3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- 3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
- ويشترط أن يكون من بين أصحاب الصفات هذه أو غيرهم عدد " 50 " امرأة على الأقل.
10 – بالنسبة للمترشحين الإحتياطيين يجب أن يتوفر بهم في كل الأحوال نفس الأعداد والصفات المشار إليها بحيث لا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام التي تمت الإشارة إليها في هذه المادة.
11- يجوز أن تشتمل القائمة الإنتخابية الواحدة على مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة الإنتخابية من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو الجمع بينهم.
12- في كل الأحوال يتعين إظهار إسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الإنتخابية الواحدة في أوراق الترشح.