البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموعه

أخبار مصر

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال


شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على مجموع مواد على تعديلات المقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة لمراجعتهم.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مجلس الدولة فى الإسراع فى نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع، قائلًا: "رئيس المجلس سوف يقدر الظروف وله منا جزيل الشكر والتقدير".

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة (17) الفقرة الأولى، بمشروع تعديل قانون مجلس النواب، والتى تنص على أن "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر".

وشهدت المادة (18) بعض الجدل، حيث ينص تعديلها فى الفقرة الأولى على الآتى: يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يُمكن طباعته ورقيًايتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائةجنيها.

كما شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة على تعديل المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، التى تتضمن إضافة بند ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وهو ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وجاء تعديل المادة 8 وفقا لما موافقة المجلس كالتالى:

مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.