البرلمان يوافق على منع الترشح لمن أسقطت عضويته دون إزالة الأثر

أخبار مصر

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال


شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، التى تتضمن إضافة بند ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وهو ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وجاء تعديل المادة 8 وفقا لما موافقة المجلس كالتالى:
مادة (8) – بند (6): ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020، بشأن الموافقة اتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المنازعات القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى لجنة الخطة والموازنة.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

وجاءت التي تقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء مشروع القانون فى مادتين.

ونصت المادة الأولى على:

أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:

وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى.
كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

ونصت المادة الثانية على:

إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
“الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".

والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. 

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.

وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لأشراف الامام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".