رئيس البرلمان يحيل اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وبيلاروسيا للجنة التشريعية
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020، بشأن الموافقة اتفاقية بين مصر وجمهورية بيلاروسيا بشأن المنازعات القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى لجنة الخطة والموازنة.
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وجاءت التي تقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، حيث جاء مشروع القانون فى مادتين.
ونصت المادة الأولى على:
أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى.
كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.
ونصت المادة الثانية على:
إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
“الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لأشراف الامام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".
كما وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد في سول بتاريخ 12112012، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الصحية، والشئون الاقتصادية.
ويهدف البروتوكول إلى:
- القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية.
- تأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
ووفقًا للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقًا لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد جلساته العامة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها مناقشة أحد أهم التشريعات السياسية ممثلة في lشروع القانون المقدم عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ بالإضافة إلي مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.