تأجيل دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي لمصر

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قرارًا بشأن دعوى منع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصرية.

وقررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المستعجلة، المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ضد وزير الداخلية، يطالب فيها بمنع دخول الصحفي الكويتي مبارك البغيلي للأراضي المصري؛ لتطاوله على الدولة المصرية، لجلسة 22 أغسطس.

وحملت الدعوى رقم 32939 لسنة 74 ق، وقال صبري في دعواه: في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين تطاول البغيلي على أم الدنيا مصر، وبدأ في نشر أخبارًا كاذبة للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي وذلك من خلال تصريحاته التي يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (إن السفارة المصرية في الكويت تدعو الجالية المليونية المصرية إلى توخي الحذر بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادنا، لدينا حل أفضل من التحذير وهو مغادرة جميع المصريين بلادنا وعودتهم من حيث جاؤوا).

وأضاف صبري، أن "البغيلي" اعتاد على الإساءة للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك لإدخال الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتنة بينهم وتناسى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة شعبها في أي دولة بالعالم، وأمام هذه التصريحات البذيئة التي أدلى بها البغيلي فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدمي هذا الصحفي مصر الطاهرة.

وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يوم الخميس، فتوى حول الحوافز والائتمانات السنوية.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع الحوافز الائتمانية السنوية المقررة بموجب قرارات وزير الطيران المدني والتي تُصرف للعاملين المستفيدين من نظام حوافز الائتمان أثناء خدمتهم، للضريبة على الدخل، تأسيسا على أن الضريبة- باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة- لا تُنْشَأُ ولا تُعدل أو تُلغى إلا بقانون.

وأضافت الجمعية، لا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المُبينة بالقانون، وقد فرض المشرع بمقتضى القانون رقم (91) لسنة 2005 ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، وعدد ضمن مصادر مجموع صافى الدخل الرواتب وما فى حكمها، ولم يستثنِ المشرع من الخضوع للضريبة سوى المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، وعدد حصرًا الإعفاءات التي تناولها القانون بنصاب معين.

وتابعت: أعفى المشرع بموجب القانون رقم (232) لسنة 1996م -بشأن إعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم - جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية،أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.