الفتوى والتشريع: منح العاملين بالمؤسسات العامة جزءا من أجر الاشتراك المتغير
اصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، فتوى جديدة، بشأن المنح التى تصرف نقدًا للعاملين.
وصرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأن الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت إلي أن المنح التى تصرف نقدًا للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص بمناسبة الأعياد ودخول المدارس تعد جزءًا من أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
وتابعت الفتوي، أن المشرع أوجب حساب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على أساس الأجر الذى يستحقه المؤمـن عليه، خلال كل شهر، من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى، أو من الجهة المنتدب إليها طول الوقت، أو المعار إليها داخل البلاد، ويشمل هذا الأجر: الأجر الأساسى وهو الأجر المحدد لوظيفة العامل فى جدول المرتبات، كما يشمل أيضًا الأجر المتغير وهو باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من الجهة التى يعمل بها لقاء عمله الأصلى.
وذكرت الفتوي أن المشرع استعرض بعض صورها على سبيل المثال لا الحصر، ومن ضمنها المنح والحوافز الجماعية، وعلى ذلك، فإن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقدًا، نتيجة عمله الأصلى، يجب أداء الاشتراك عنه فى نظام التأمين الاجتماعى.وقد ألزم المشرع صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التى يلتزم بها، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
واضافت الفتوي، أن المشرع ألزمه أداء الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق، مع مراعاة أن حقـوق الهيئة قِبل أصحاب الأعـمال والمؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين لا تسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وترتيبًا على ذلك فأن المنح التى تصرف للعاملين المعينين بصفة دائمة أو مؤقتة نقدًا بمناسبة الأعياد المختلفة أوعند دخول المدارس تعد بمثابة المنح الجماعية التى تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير الذى استوجب قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أداء الاشتراك عنه، دون أن يحاج فى ذلك بما قد يثار من أن هذه المنح يتم صرفها دون أن تستلزمها مقتضيات العمل وبدون مقابل.
واختتمت الفتوي بأن المشرع لم يستلزم بالضرورة أن يكون صرف المزايا النقدية للعامل مرتبطًا بما تطلبه مقتضيات العمل، حتى تدخل هذه المزايا ضمن عناصر الأجر المتغير الذى استوجب القانون دفع اشتراكات تأمينية عنه، وإنما اكتفى فى هذا الشأن بأن يكون صرف هذه المزايا للعامل بمناسبة عمله الأصلي وليس مقابلًا لمتطلباته.