الفتوى والتشريع: حقوق هيئة التأمين والمعاشات لا تسقط إلا بعد 15 عاما

حوادث

بوابة الفجر


أصدرت الجمعية العامة للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، فتوي جديدة حول حقوق هيئة التأمينات.


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى براءة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من سداد مبلغ ٥ آلاف و٧٦٦ جنيه مستحقات غرامات تأخير تأمينات عن إجازة خاصة حصل عليها موظف ولم يسدد التأمينات منذ ١٥ عاما.

وأكدت الفتوى، أن الاشتراكات التأمينية للموظف عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج تقع علي عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة أو في نهاية مدة الإجازة.

وأوضحت الفتوى، أن المُشرع رغبة منه في حسم كافة ما عسي أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، فقد قرر سقوط حقوق الهيئة علي أي حال من الأحوال، بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأي حقوق قبلهم.

وثبت أن الموظف المعروض حالته كان موظف بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، وحصل على إجازات خاصة أثناء مدة خدمته في عام ١٩٨٢، وكذا عام ٢٠٠٠، وقد أبدى رغبته في تقسيط مستحقات المعاشات عن تلك الإجازات الخاصة، وهو ما كان يتعين معه توريد الأقساط المستحقة عليه في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق أى عام ٢٠٠١، إلا أن المديرية تقاعست عن توريد تلك المستحقات، ونكلت الهيئة – في الوقت ذاته- عن مطالبتها بتوريدها حتى بلوغ الموظف السن القانونية للإحالة إلى المعاش في عام ٢٠١٦، فكانت أول مطالبة بتلك الاشتراكات والمبالغ الإضافية نظير تأخر سدادها عام ٢٠١٦ أي بعد مضي خمسة عشر عاما على تاريخ استحقاق الأقساط عن الإجازة المنتهية عام ٢٠٠١.

ورأت الفتوى، وإذ لم تورّد المديرية إلى الهيئة قيمة هذه الاشتراكات والمبالغ الإضافية خلال تلك المدة، فإن حقوق الهيئة قبل المديرية تكون قد سقطت بالتقادم الطويل، وتبرأ معه ذمة المديرية.