البرلمان يحيل قانون السجل التجاري لمجلس الدولة
أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، إلى مجلس الدولة لإبداء وجهة النظر فى مشروع القانون، وذلك عقب موافقة البرلمان عليه في مجموعة.
ويهدف مشروع القانون إلى:
• تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
ووفقا للتقرير، بشأن فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3)من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.
وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
ونصت الاتفاقية على:
تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 512020، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"،
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماعا اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز
ونصت المادة الثانية على:
أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.