البرلمان يوافق على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

أخبار مصر

الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الإثنين، الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وكان مجلس النواب قد أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

ونصت الاتفاقية على:

تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 512020، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وتهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة في تنفيذ مشروع بعنوان "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصرى"،

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماعا اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:

تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز

ونصت المادة الثانية على:

أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.