حجز دعوى بطلان التفريق في عقوبة الزنا بين الزوجين لجلسة 4 يوليو
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، يوم الأحد، قرار بشأن دعوى التفريق فى عقوبة الزنا بين الزوج والزوجة.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا، لجلسة 4 يوليو المقبل للحكم.
وأقيمت الدعوى رقم 318 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا.
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبتت عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر ويعاقب بالحبس 6 شهور فقط فإذا وقعت الجريمة خارج منزل الزوجية.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها".
وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو في مجلس إدارة الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.