"الدستورية العليا" تفصل في دعوى عدم دستورية المادة 189 من قانون المرافعات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حكما جديدا، بشأن الدعوى المطالبة ببطلان قواعد تقدر مصاريف الدعوى في الحكم بقانون المرافعات.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات فيما تضمنته من تقدر مصاريف الدعوى في الحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات والتي تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200".
فيما تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد".
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وتنص المادة 4 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على أن "لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها".
وتنص المادة 37 من ذات القانون على أن تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا يجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء (5%) من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية (5%) من رأس مال الشركة وتمثل عضو في مجلس إدارة الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الأسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.