بسبب 200 جنيه.. مد أجل الحكم على طالب قتل مواطنا في السلام

حوادث

بوابة الفجر


قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم علي طالب ثانوى قتل مواطنا بالاشتراك مع صديقه لسرقة 200 جنيه بالسلام، لجلسة 6 أغسطس المقبل.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في البت في إعدامه من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيي اليماني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، حال كون المتهم الأول "ص.ش"، طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره، بالاشتراك مع المتهم الثاني "ع.م"، فى قتل المجني عليه "ص.س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك، وأعدا لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية "، وما أن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجله الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس، مما أفقده توازنه وسقط أرضًا ثم قام الأول بشل حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وتأكيدًا على وفاته قام الثاني بذبحه بسكين أحضرها له الأول من داخل المسكن.


وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بسرقة الملبغ النقدي "مائتي جنيه"، والهاتف المحمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند " إيصال أمانة" المملوك للمجني عليه.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس عرضا رشوة علي معاون وزير الأثار للشئون الإسلامية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس، بتهمة عرض رشوة علي معاون وزير الأثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول، لجلسة 3 أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هم "م.ي"، مالك شركة للمقاولات، و"أ.م "، مهندس تنفيذي بالشركة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة علي موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا علي "م.ع"، معاون وزير الأثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذى شهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة علي ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها الي رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، مضيفًا نه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الأثار علي ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.

وتنص 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.