قبول طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

حوادث

بوابة الفجر


قبلت الدائرة السادسة فحص طعون "تعليم" بالمحكمة الإدارية العليا في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، طعون طلاب التعليم الفني بمدينة بيلا، على رسوبهم الجماعي.

وقررت المحكمة قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والتي طالبوا فيها بالغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي بتهمة الغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان.

وأحالت الدائرة الطعون الي محكمة الموضوع تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.

وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 27 من يونيو الجاري، وذلك رغم وفاته قبل عدة أشهر. 

يُذكر أن الدعوى مقامة من المحامي طارق محمود، وطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه.

ونصت الدعوى - التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق - أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وبينت الدعوى أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

وأشارت الدعوى، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

وأكد مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.