الفتوى والتشريع: عدم جواز محو العقوبة التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلـس الـدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز محو العقوبة التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات، تأسيسا على أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 نصّ على خضوع الطلاب للنظام التأديبى، وناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان هذا النظام وتحديد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها تنظيما قانونيا متكاملا لتأديب الطلاب بالجامعات، وذلك على النحو الوارد في المواد من (124) إلى (129) منها، حيث حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب، والهيئات المختصة بتوقيع أي من تلك العقوبات

وحظرت اللائحة توقيع بعض العقوبات إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، ولم يرد بهذا التنظيم التأديبى المتكامل أحكام خاصة بشأن محو العقوبات التأديبية، حيث ورد قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ولائحته التنفيذية خلوا من النص على محو تلك العقوبات، الأمر الذى يبين منه أن نظام تأديب طلاب الجامعات لا يعرف نظام محو العقوبات

كما أن نظام محو العقوبات التأديبية لا يسرى على العقوبات التي توقع على طلاب الجامعات، بحسبان أن المشرع لو أراد خضوع طلاب الجامعات لنظام محو العقوبات التأديبية لما أعوزه النص على ذلك صراحة، وفى سكوته ما يكفى لوجوب الالتزام بنصوص القانون ولائحته التنفيذية فحسب، فلا يجوز الخروج عليها باستعارة أحكام لا تتسع لها عبارات هذه النصوص بل يتضمن إضافة واستحداثًا إلى هذه الأحكام، مما يعتبر من قبيل التشريع المبتدأ، وهو ما لا يجوز قانونا.

وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إلي إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة لهيئة التأمين علي العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل دمجها مع هيئة النقل العام.

كما انتهت إلى عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام.

وقالت الجمعية، إن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قد أُسست بتاريخ 4 ديسمبر1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وقد أسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23 يونيو 2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام لشركة أتوبيس القاهرة.

وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يوليو 2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام.


وتابعت، أنه ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ 32مليونا و422 ألفا و527 جنيها قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وبذلك تكون هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التي لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014.

أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإداري المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن سداد المبلغ المشار اليه، فإنها قد جانبها الصواب وذلك لعدم جواز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان ان هيئة النقل العام هيئة عامة ولا يجوز توقيع الحجز علي اموالها.