دعوى قضائية لوقف إسناد حق انتفاع استاد شبين الكوم لشركة استادات

حوادث

بوابة الفجر


تقدم المحامي علي أيوب وكيلا عن مجموعة من أهالي شبين الكوم، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من إسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد شبين الكوم الرياضي بمحافظة المنوفية لشركة استادات.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم ٤١١٢٨ لسنة ٧٤ قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة.

طالبت الدعوى بصدور حكم يؤيد وقف قرار وزير الشباب والرياضة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها؛ تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من محاكم الأسرة ومحل تنفيذها داخل الإستاد الرياضي، مع وقف نشاط سلسلة نوادي سيتي كلوب الغير مرخص وفقًا للقانون _ وفق الدعوى_ مع وقف إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لاستادات الجمهورية لشركة استادات مع ما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

وتعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى. 

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه