الرئيس" السيسي" يقر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

الاقتصاد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على قرار رقم 23 لسنة 2020 الخاص  بتعديلات التى وافق عليها مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون على الضرائب العقارية الصادر رقم 196 لسنة 2008، والذي سيسمح لمجلس الوزراء بإعفاء بعض الخدمات والأنشطة الاقتصادية من أداء هذه الضريبة لفترة زمنية محددة.

 

 

وشملت التعديلات التى صدق عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشرها بالجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 مايو 2020، استبدال نص الماد 9 من البند ب بما يلي "الأراضي الفضاء فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة وذلك طبقا للائحة التنفيذية للقانون".

 

 

وتحدد مادة 9 من قانون الضريبة العقارية، ما في حكم العقارات المبينة والذي  يتم فرض القانون عليها .

 

وشملت التعديلات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، السماح لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تقديم إعفاءات من الضريبة العقارية على العقارات المستخدمة في الأنشطة الانتاجية والصناعية لعم تلم الخدمات وتشجيعا لها، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تحديد المدة الخاصة بهذا الإعفاء.