عاجل.. الدستورية: بطلان قرار حظر تحويل وحدات سكنية لغرض آخر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999 بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها، لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 158 لسنة 34 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر فى نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 2008 بعدم السماح بتحويل المبانى السكنية إلى إدارية، كما أصدرت حكما فى الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" فى 2000 بأن "استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.

وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، إن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.

ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة

اقرأ أيضا...

وفي سياق متصل، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا، لجلسة 10 مايو إداريا.

وأقيمت الدعوى رقم 37 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات.

محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".

أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

كما تنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة".

في حين تنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".