القوى العاملة: لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون ساعات العمل بالسعودية
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلي 40 % من الأجر.
وأوضح تقرير المستشار العمالي بجدة أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة "كورونا"، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل، وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.
وأكدت وزارة الموارد بالمملكة، أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ "القوة القاهرة"، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
وردا علي الاستفسارات التي وردت لوزارة الموارد بالمملكة، حال تطبيق المنشأة أحكام المادة المشار إليها واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذي تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي تم إعطاؤه إجازة استثنائية؟
قالت الوزارة: "لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف "القوة القاهرة"، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:
مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.
استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.
وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من اللائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها.
وذكرت الوزارة أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وشددت الوزارة على أنه ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لافته إلي أن أحكام هذه المادة تسري على العامل الوافد في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل.
وفي تقرر من مكتب التمثيل العمالي بميلانو - إيطاليا أشار الملحق العمالي مجدي حسنين إلي أن وزيرة الزراعة الإيطالية اقترحت مشروع قانون بإعطاء إذن إقامه لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، كاشفا أن أكثر من ٥٣% من الإيطاليين يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي.