عاجل.. قرار من القضاء الإداري بشأن برنامج "رامز مجنون رسمي"

حوادث

رامز جلال
رامز جلال


قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى المحامي فهمي بهجت، لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على ترددات النايل سات.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، د. فتحي هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات mbc وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، كذلك يستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، كما أنه يطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

تعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦، عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة.
وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى. 

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.