مجلس الدولة: "جبل علبة" محمية طبيعية ولا يجوز التنقيب فيها إلا بتصريح

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لسريان أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية على محمية "جبل علبة"، عند ممارسة أنشطة البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له بداخلها.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986، أعلنت منطقة "جبل علبة" كمحمية طبيعية بمساحة إجمالية قدرها 35600 كيلو متر مربع، واعتبرت ثاني أكبر محمية طبيعية بعد منطقة الجلف الكبير في مصر، وتحتوي على العديد من الموارد الطبيعية والبشرية والبيئية والثقافية.

وأوضحت أنّه بصدور القرار بقانون رقم (13) لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق (جبل إيقات - جبل الجرف – وادي میسح - جبل علبة - منطقة لوان) بالصحراء الشرقية، ثار التساؤل بشأن مدى سريان قانون المحميات الطبيعية رقم (102) لسنة 1983 على منطقة (جبل علبة)، كمحمية طبيعية لدى ممارسة أنشطة استكشاف واستخراج الذهب والمعادن المصاحبة له.

وتابعت الجمعية، أنّه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986، أصبحت محمية جبل علبة محمية طبيعية، فبذلك يسري عليها قانون المحميات الطبيعية، وكذا قانون البيئة الصادر في عام 1994، وعلى ذلك يكون أي نشاط يمارس داخلها وفق تصريح صادر من جهاز شؤون البيئة، بحسبان أنّه المنوط به الإشراف وإدارة المحميات الطبيعية.

وأشارت الجمعية، إلى أنّه بصدور القرار بقانون رقم (13) لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن، وجب الحصول أولا على تصريح من جهاز شؤون البيئة قبل أي نشاط داخل المحمية.

اقرأ أيضا...

قضت المحكمة التآديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "ر.أ" مدير إدارة قانونية بإحدى شركات التجارة بمحافظة المنيا، من تهمة تقاعسه عن إنذار عرض مبلغ ٩٢ جنيها على ورثة مواطن أجر مخزن للشركة بمركز مغاغة قيمة ضريبة عقارية مستحقة على منذ عام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ لمدة خمس سنوات. 

وتعود تفاصيل الحكم لعام ١٩٧٦ عندما استأجرت الشركة المذكورة مخزن بمركز مغاغة من أحد المواطنين، وعام ٢٠٠٠ أرسل ورثة المواطن المؤجر إنذارًا للشركة طالبوها بسداد مبلغ قيمة ٩٢ جنيها قيمة ضرائب عقارية متأخرة على الشركة منذ ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٠ بواقع ١٥٣ قرش شهريًا، ونتيجة لعدم سداد هذا المبلغ أقام الورثة دعوى بالمحاكم ضد الشركة، وقضت المحكمة المدنية عام ٢٠٠٣ بفسخ العقد بين الطرفين، وتم استئناف الحكم وتسديد المبلغ، إلا أن المُحال تقاعس مرة آخرى عن سداد الضريبة العقارية المستحقة عن ٤ شهور، مما دعا الورثة بإقامة دعوى جديدة وقضت المحكمة عام ٢٠٠٧ بفسخ العقد وتم تأييد الحكم في الدرجة الثانية بسبب تكرار تأخير الشركة لسداد الضريبة العقارية.

ورأت الشركة أن المُحال قصر في عمله وتسبب في فسخ التعاقد، وتمت إحالته للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والتي قضت عام ٢٠١١ بسقوط القضية بالتقادم، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم وتم إلغاؤه ومعاودة نظر القضية مرة أخرى. 

وثبت للمحكمة أن المُحال لم يقصر في عمله باعتباره وكيلًا عن الشركة، سواء بعرض مبلغ الضريبة البالغ قيمته ٩٢ جنيها أثناء مباشرة الدعوى، وقام بالاتصال بالإدارة المختصة بالشركة وتلقي ردود تفيد التزام القائمين على المخزن بسداد الضريبة، ورأت المحكمة أنه لم يقصر في عمله والمسئولية بعدم سداد المبلغ لا تقع عليه.