رئيس البرلمان: البنوك المركزية تُهاجم في العالم كله
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إن البنوك المركزية تنال نصيبها من الهجوم فى العالم كله.
وتابع عبدالعال: "البنوك المركزية تُهاجم فى العالم كله، وعلى حسب متابعتى لا يوجد هجوم على البنك المركزى المصرى، مفيش عندنا هجوم على البنك المركزى"، لافتا إلى أن البعض قد يُخطئ ويقصر اختصاصات البنك المركزى على السياسات النقدية فقط إلا أن دوره أبعد من ذلك.
وأوضح رئيس البرلمان، أن كل دساتير العالم تنص على استقلالية البنك المركزى بعيدا عن السياسة، لافتا إلى أن البنك المركزى ينظم دوران عجلة استقرار الاقتصاد، وأن المستثمر ينظر إلى ثبات واستقرار السياسة النقدية قبل دخول أى دولة للاستثمار فيها.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن مشروع القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7،5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.
ورفضت لجنة الخطة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.
البرلمان يوافق على فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال انعقادها الآن على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.
وجاء نص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 على:
- إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
- إعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
- وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.