صدور مرسوم حكومي يسمح للصيدليات بيع أدوية ذات مواد سمية

تونس 365

بوابة الفجر


صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 29 افريل 2020، مرسوم من رئيس الحكومة يُمكّن أصحاب الصيدليات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي، من بيع الأدوية التي تحتوي على مواد سمية بصفة استثنائية وبناء على وصفة طبية إلكترونية.

ويمكّن المرسوم عدد 15 لسنة 2020، المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل، أصحاب الصيدليات الخاصة من صرف المواد السمية بالجداول "أ" و "ب" و "ج"، بشكل استثنائي وبناء على وصفة طبية الكترونية باستخدام منظومة معلوماتية مؤمّنة، تضمن موثوقية الوثائق وتحمي المعطيات الشخصية.

ودعا المرسوم إلى تجديد صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، التي تشتمل على المواد المدرجة بالجدولين "أ" و "ج"، مستثنيا صرف الأدوية المؤثرة عقليا والتي تخضع لمراقبة وزارة الصحة بواسطة وصفة طبية إلكترونية.

وتُرتّب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة، وهي "أ" (مواد سامة)، و "ب" (مواد مخدرة)، و "ج" (مواد خطيرة)، بحسب القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.