دعوى قضائية تطالب الحكومة بآلية بديلة لتطبيق "رؤية الأطفال"
أقام المواطن أحمد عبد المعز حسين، دعوى قضائية حملت رقم 39475 شق عاجل، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وذلك بسبب قرار إغلاق الأندية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، دون وضع بدائل لتطبيق رؤية أطفال الشقاق، التي يجري تطبيقها في هذه الأماكن قبل إصدار القرار.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة بإلغاء تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 852 لسنة ٢٠٢٠ في المادة السابعة منه والخاصة، بإغلاق جميع الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الالعاب الرياضية بكافة انحاء الجمهورية وذلك بدا من يوم 25 مارس، وذلك دون وضع بدائل لتطبيق نظام الرؤية.
وأكدت الدعوى، ضرورة إلزام المطعون ضده الثاني "وزير العدل"، باستصدار قرار بديل لتنظيم حق الرؤية بما يتماشى مع مصلحة الصغير، مع عدم غل يد القاضي للقضاء بما يراه مناسبا من احكام سواء كان اصطحاب او اصطحاب وومبيت، مع اتاحة السلطة للقاضي في الحكم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال لمتابعة حالة الطفل وتمكن الطاعن من اصطحاب صغيره بمنزله لمدة يومان اسبوعيا كبديل للرؤية.
وأشارت الدعوى، إلى أن هذا هو الحل الاوقع فى ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى دور القرار في إلحاق آثار نفسية على الآباء المطلقين جراء منعهم من رؤية أطفالهم، وأيضا حرمان الصغير من حنان الاب وعطفه.
كما لفتت الدعوى، إلى عدم التزام وزير العدل، بأحكام القضاء، خاصة مع صدور حكم محكمة القضاء الإداري، السابق، بإلغاء الفقرة الرابعة والسادسة من القرار ١٠٨٧ المنظم للرؤية والخاصتين بمواعيد الرؤية وأماكن الرؤية، حيث أنه حتى الآن لم يوجد بديل لذلك.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية.
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.