فرج عامر يعلن إعداده مشروع قانون لمواجهة استغلال الشقق السكنية المؤجرة في العمليات الإرهابية

أخبار مصر

فرج عامر
فرج عامر


أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استجابته للمطالبات الموجهة للبرلمان في شأن منع استغلال الشقق السكنية المؤجرة في العمليات الإرهابية.

وقال عامر، في بيان له، مساء اليوم الإثنين، أنه يعكف في الفترة الحالية على وضع بنود تشريع لهذا الأمر، ويناقشه مع خبراء دستور وقانون، بجانب خبراء أمنيين وغيرهم من المعنيين بالأمر.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع قانونه، قائمة على وضع آلية قانونية، تمنع استغلال الشقق السكنية التى يتم استئجارها في أعمال إرهابية، مؤكدًا أن هناك تكرار لاستغلال الشقق السكنية المؤجرة في العمليات الإرهابية، بما يؤكد وجود حاجة ماسة لقانون يفرض على صاحب العقار إبلاغ قسم الشرطة بالمعلومات الكافية عن المستأجر قبل الموافقة على تسليمه الشقة، حتى تكون وزارة الداخلية على علم بمستأجري العقارات في كافة المناطق على مستوى الجمهورية.

كما نوه، عضو مجلس النواب، أنه ينوي أيضا معاقبة صاحب أى عقار يخالف هذا القانون بين غرامة مالية أو حبس إن ثبت استغلال هذه الوحدة المؤجرة في عمل مخالف للقانون

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية أن نحو 85% من العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، قامت على استغلال الإرهابيون وحدات سكنية مفروشة لمراقبة الضحايا قبل أى عملية إرهابية أو فى تجهيز المتفجرات وتخزين الأسلحة، وذلك لأن عمليات التأجير غالبًا ما تحدث بناء على عقود سريعة غير موثقة فى دوائر الحكومة أو مراكز الشرطة بل التوقيع فقط من قبل المستأجر وصاحب الشقة وأحيانًا السمسار أو البواب المكلف بالإشراف على العقار، وهو ما ظهر في حادث الأميرية الأخير وقبله حادث الدرب الأحمر.

وححب عدد من نواب البرلمان، بما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق بإجراء تعديلات ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

وينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

كما ينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.