الفتوى والتشريع: الإعلان يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لشغل الوظائف
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن "الإعلان كطريق من طرق شغل الوظائف العامة، يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه".
وأوضحت الجمعية، أن الغاية من الشروط التي تضيفها جهة الإدارة عند الإعلان عن حاجتها لشغل تلك الوظائف – وفق السلطة التقديرية المخولة لها قانونًا في هذا الشأن، هي تحقيق المصلحة العامة، وكفالة حسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه.
ولفتت، خلال فتواها إلى ضرورة أن تكون هذه الشروط متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييز منهى عنه، أو إخلالًا بالمساواة أو بتكافؤ الفرص، وهى الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعًا عند التنافس على شغل الوظائف العامة بوصفها حقًا لهم.
وتابعت: يلزم أن تكون تلك الشروط متفقة وما تمليه الوظيفة المعلن عنها، محققة مصلحتها، فضلًا عن عدم مخالفتها أحكام الدستور والقانون، وألا تجافى طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وإلا استحالت عسفًا بالسلطة المخولة، وإنحرافًا بها فى هذا الشأن ".
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.
صدر الحكم مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.