الحكم فى دعوى إقالة كمال الهلباوى من "القومى لحقوق الإنسان" 30 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى إقالة كمال الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب دعوته للمصالحة مع جماعة الإخوان، من خلال اقتراح إنشاء مجلس حكماء، وذلك إداريًا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
وذكرت الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامي، أنه بعدما ظل الهلباوي المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة لسنوات عدة، سافر فيها العديد من الدول وظل يمثل تلك الجماعة، ويعتنق فكرها، وينشر ذلك الفكر في الدول التي يسافر إليها، وكان يتحدث عنهم بكل استماتة كونه واحدا وفردا أساسيا من تلك الجماعة.
وأضافت أن الهلباوي خرج وطرح مبادرة للصلح مع جماعة الإخوان على شاشة إحدى القنوات الفضائية (قناة مكملين) التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، والتي تعد منبرا لكل من يهاجم الدولة المصرية ويهاجم سياساتها ويحاول بكل استماتة نشر الفوضى بهدف هدم مؤسسات الدولة فقد سبقه قبله الكثير الهاربين الذين لا يجدوا مأوى لهم سوى تلك القنوات الموجودة فى قطر وتركيا.
وأشارت إلى أن مبادرة الهلباوي كانت للمصالحة مع جماعة الإخوان، وطلب إنشاء ما يسمى بمجلس حكماء من شخصيات وطنية وقومية معروفة تكون هدفها التصالح مع تلك الجماعة ودخولهم فى المجتمع وفى الحياة السياسية، متناسيا دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل سمعة وكرامة هذه البلد، والذين دفعوا أغلى ما فى حياتهم فداء للوطن كما تناسى تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة، والخراب الذى عم على البلاد من جراء فعل هذه الجماعة المحظورة والذى نعانى منه حتى الآن.
اقرأ أيضا
كما عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر ٥ أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام ٢٠١٦ بإلزام الشركة دفع ٧ مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية.
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.