حيثيات حكم المؤبد والمشدد لمتهمى تنظيم داعش الجيزة الإرهابى
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة أسباب الحكم الصادر علي سبع متهمين بأعتناق أفكار داعش الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش الجيزة" والقاضي بمعاقية 3 متهمين بالسجن المؤبد و4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وقالت المحكمة في حيثياتها انها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.
وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.
عرفت المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة او جمعية أو هيئة او منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها او أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية او تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية اى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة.
وأضافت الحيثيات: وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".
صدرت الحيثيات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بامانة سر محمد الجمل واحمد مصطفى.
كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد احال المتهمين الي المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الاول محمود طوسون افكار داعش الارهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة احدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.
وتوصلت التحقيقات الي قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لافكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.
اعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا"، بانه اثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الاول عام ٢٠١٤ وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد ال حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم الي الخلية التكفيرية، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الارهابي ورصد مناطق عسكرية.
وأضاف المتهم بانه عقب سفر المتهم الاول الي منطقة سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة اعداد قوات التأمين وانهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات. كما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم داعش الارهابي وفِي عام ٢٠١٧، كلّف بالإمداد بالاسلحة والذخائر.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها او استخدامها او حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.