الرقابة المالية: منح الشركات المقيدة بالبورصة مدة عام لتوفيق أوضاعها

الاقتصاد

بوابة الفجر



كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضى بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصرى.


وقال عمران إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 47 ) لسنه 2020 قد صدر فى اطار تطبيق افضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فَصل الوظيفة التنفيذية التى يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، وإبعادها تماما عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التى يتولاها رئيس مجلس ادارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين -بما فيهم المستقلين- مما يساعد على تقييم أداء الأدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية دون النظر الى الأهداف طويلة الأجل التى تهم كافة المساهمين.


وأكد رئيس الهيئة على أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين والمعمول به وفقا لأفضل الممارسات الدولية كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنه 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمي الشركة. فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى اعداد تقريرها "مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report " من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أَحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها اوراق مالية فى البورصة.

وفى ذات السياق نوه "عمران" بكتاب الهيئة الدوري رقم (9) والصادر فى التاسع عشر من الشهر الجاري ويوضح منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الإلتزام بحظر الجمع ببن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي خلال مدة عام من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم (92 تابع) بالأمس أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبما يُمكن باقي الشركات المقيدة من الفصل بين الوظيفتين. ويذكر أن عدد الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين يصل لحوالي 115 شركة.


وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس ادارة الهيئة ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الأدارة ووظيفة العضو المندب او الرئيس التنفيذى للشركة كما فى نشاط سوق راس المال حيث تباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992، كما تطبق أكثر من 85% من شركات انشطة التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، قواعد الحوكمة وسيراعى تطبيقها على الشركات التى سيرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. 


وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.