نقيب المحامين يعلن شرط قيد خريجي التعليم المفتوح
أوضح نقيب المحامين رجائي عطية، أن تعديلات قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استبعدت غير الحاصلين على الثانوية العامة من خريجي التعليم المفتوح.
وأوضحت نقابة المحامين، وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، أن نص الإحاطة الصادرة اليوم جاءت كالآتي: "لعلم جميع الزملاء الزميلات المحامين والمحاميات أن الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المحاماة المعد والصادر سلفا قد استبعدت بصريح نصها غير الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، من عداد من يتم قبولهم بالنقابة من الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، وإن ما اتخذته هو التطبيق الصحيح للقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر سلفا بعد الدراسة دراسة مستفيضة".
وكان أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.
وأشار رجائي إلي أنه تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفني لنقيب المحامين.
وكان أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
واشترط "عطية" لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
كما يطبق القرار على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.
وجاءت نصوص القرارات كالأتي:-
نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020
بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
ويتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
نص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية.
ويشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
نص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020
إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 642020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.