إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية في بلطيم (صور)
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات المُكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، مستمرة بصفة يومية والتعامل بصورة حاسمة وجادة مع التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص خاصة مع أي محاولة قد يقوم بها البعض، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ 22 قرار إزالة بمركز ومدينة بلطيم بمساحة إجمالية 15887 متر، منهم 15 حالة تعدى على أملاك دولة خاصة بالوحدة المحلية بإجمالي مساحة 13892 متر، و2 حالة تعدى بمساحه 350 متر، و5 حالات تعدى بمساحة 1645 متر بدون ترخيص بالمساحة، وتسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، بالإضافة إلي على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.
جاء ذلك بحضور اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء أحمد الصعيدى، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة أمن الحامول، والعميد هشام مطر، مأمور مركز شرطة مركز البرلس، ومحمد سويدان، نائب رئيس المدينة، ورشدى البلتاجى، رئيس قرية الشهابية، ووائل عبدالحميد، رئيس قرية بر بحرى، وعمار الكرش، مدير قسم الإزلات بمجلس مدينة بلطيم، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير حماية الأراضى، ومديرى الجمعيات الزراعية والقطاعات الحكومية المختلفة.
يذكر أن المادة 2 من القانون 119 لسنة 2008 المعدل الخاص بأحكام قانون البناء نصت على: " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي"، فضلًا عن نص المادة 102 لعقوبة البناء بدون ترخيص: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ".