تأجيل دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين إداريا
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.
وكان الممثل القانوني لشركة لصناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي سياق متصل، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق في المطالبة برسم الدمغة، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
وتنص المادة المطعون عليها وهي رقم 46 من ذات القانون، على أن يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الخاصة بالرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة، وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات وأصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندا.
ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات، وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة وتقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين والتي نصت على أن يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة 46 لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.