فتوى جديدة من "البحوث الإسلامية" بشأن ضحايا كورونا
قالت لجنة البحوث الفقهية، بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: إن تجهيز المتوفين بفيروس كورونا، من تغسيل وتكفين ونقلهم والصلاة عليهم، ودفنهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، التي حددها الطب الوقائي بوزارة الصحة، لا يترتب عليه نقل العدوى للمشاركين في الأعمال بشرط الالتزام بالتعليمات الصحية.
وجاء ذلك في اجتماعها الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور نخبة من علماء الطب المتخصصين في الطب الوقائي والأمراض المعدية والفيروسات، في دورتها السادسة والخمسين بجلستها الطارئة رقم (14).
وأضافت أنه بناء على ذلك، تُطبق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الطب الوقائي بوزارة الصحة.
وناشدت اللجنة جموع المواطنين، بالالتزام بما قرره الشرع الحنيف من حرمة الموتى، وما قرره الشرع لهم من حقوق التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؛ حيث إنهم أفضوا إلى ربهم وصارت حقوقهم في ذمم الأحياء.
وأشارت إلى أن الأزهر الشريف يوجه الشكر للطواقم الطبية التي تبذل جهدًا كبيرًا في مواجهة هذا الوباء، سائلة المولى عز وجل رفع البلاء عن الجميع.
الأزهر: المتوفي بكورونا نحتسبه شهيدا
وفي سياق آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف: إن المُتوفَّي بفيروس كُورونا نحتسبه عند الله من الشُّهداء، له أجر شُهداء الآخرة؛ لعموم قول سيِّدنا رسول الله ﷺ: "ومَن ماتَ في الطَّاعونِ فَهوَ شَهيدٌ" [صحيح مسلم]، ويَسرِي عليه ما يسري على أموات المُسلمين من غُسل وتكفين وصلاة جِنازة.
وأضح المركز أنه عند تغسيل المُتوفَّي بفيروس كورونا، يلزم شرعًا أخذ كافَّة التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وارتداء مُغَسِّله الواقيات الطِّبيَّة، ويُكتَفَى بِصبِّ الماء عليه وإمراره دون تدليكه، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قبل المُتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن.
وأكمل أن تكفين المُتوفَّي بفيروس كُورونا يكون بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، وتلزم إحاطة الكفن بغلاف مُحكَم لا يَسمح بتسرُّب السَّوائل من جُثَّته، ثم وضعها في صُندوق مُحكَمِ الغلق، قابل للتَّنظيف والتَّطهير، وهو ما يحدث في المُستشفيات بالفعل من قِبل المتخصِّصين؛ وفقًا لتعليمات الطِّبِّ الوقائي في هذا الشَّأن.
وأورد أنه لا يُشترط المسجد لصحّة صلاة الجِنازة، وتجوز صلاتُها في المشافي، وفي الخلاء، وعلى المقابر؛ لعموم قوله ﷺ: "وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ" [صحيح البخاري]، وتنعقد صلاة الجِنازة جماعةً باثنين فأكثر، ويجوز تباعد المُصلين فيها.
وأكد أن دفن المُتوفَّي بفيروس كُورونا -كدفن غيره- واجبٌ على المسلمين لا يسعهم تركه، وإذا قام به بعضُهم سقط الوجوبُ عن الباقين، ولا ضرر من دفن المُتوفَّي بفيروس كورونا بعد أخذ كافة الاحتياطات السابقة في أي مقابر، كما أكَّدت ذلك الجهات الطِّبية المُتخصِّصة محليًّا ودوليًّا.