غرامة 50 ألف جنيه.. خبير يوضح عقوبة التنمر على مصابي كورونا
دشن عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، هاشتاج "أوقفوا_التنمر"، كرد فعل عما بدر من بعض الأشخاص تجاه مصابي فيروس كورونا، ومعاملتهم بشكل لا يليق بالإنسانية، ولا بالرضاء بقضاء الله.
واهتمت "الفجر"، في هذا السياق بعرض الموقف القانوني ضد المتنمرين، وما هي عقوبتهم التي نصت عليها التشريعات.
وقال حسام الجعفري الخبير القانوني، إن الأطباء يقومون بدور عظيم يحتم علينا الانحناء لهم تقديرا واحتراما، فهم يقومون بتقديم العلاج الطبي للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض التي تشكل خوفا وخطرا لكثير منا، ولكنهم لا يبالوا بهذا ويضحون من أجل الوطن، وأبدي تعجبه عن رد فعل بعض الأشخاص تجاه الأطباء المصابين بالفيروس أو تجاة المواطنين.
وتابع "الجعفري"، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى،و هو من الأفعال المتكررة على مر الزمن.
وأضاف أن التنمر له أشكال متعددة، وبينها علي النحو التالي:
١_عن طريق التحرش الفعلي والاعتداء البدني
٢_أو يكون إرهابًا وتخويفا فقط
٣_ ومنها ما يكون بمنع الضحية من السير في الطريق أو إلجائة إلى أضيقه
٤_ومنها ما يكون بالاعتداء على ماله ومتعلقاته سواء بإتلافها أو بالاستيلاء عليها
5_ ومنها ما يصل إلى حد انتهاك العرض بأنواعه وصوره المختلفة أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء
اقرأ أيضا: تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة ترويج الشائعات
وأردف الجعفري، أن التنمر ظاهرة عالمية، ولمواجهتها بدأت بعض الدول فى سن قوانين وتشريعات لمواجهة حوادث التنمر مع اختلاف درجة هذه التشريعات.
فعلى المستوي الدولي، وخلال الدورة السابعة والستون للجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة، تم صدور التوصية العامة الحادية والثلاثون بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية والذي أشارت في المادة "٥" من الاتفاقية أنه يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثنين، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل.
ونصت الماده "٦" من الاتفاقية نصت، على أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفرادًا عاديين أو من موظفي الدولة، فضلًا عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد، إلا أننا فى مصر حتى الآن لم نصدر تشريعا واضحًا لمواجهة التنمر.
وأشار، إلى أن القانون المصري نص على عقوبات رادعة للمتنمرين، وذلك طبقا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون، والذي نص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".
وأما عن عقوبة التنمر باستعراض القوة بحمل أسلحة لترويع المجني عليه، فتكون العقوبة بالحبس سنة إذا قام بها الجاني منفردًا، أو تصل لـ٥ سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين، طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011.