خبير قانوني يوضح الفرق بين نفقتي العدة والمتعة
"وجعلنا بينكم مودة ورحمة".. بتلك الكلمات الإلهية وضع الله القاعدة العامة التي تحكم العلاقات الزوجية، ولكن مع زيادة الاضطرابات الاقتصادية وتغيير الأوضاع المعيشية، تهب رياح الانفصال بين الأزواج، ويتسارع الزوجان في اقتطاع أكبر جزء ممكن من حق كلا منهما، ولكن بعض الأزواج لا يؤتي زوجته حقها، ولم يلتزم بنتفيذ حكم المحكمة في نفقتها هي وأبنائها، وأمر الله تعالي بإيتاء الزوجات حقوقها، ولذلك نصت التشريعات والقوانين على نصوص تكفل للسيدة المطلقة حقها بعد الطلاق، كنفقتي المتعة والعدة.
ويتداخل الأمر لدى البعض، لذا استعرض حسام الجعفري، الخبير القانوني، في تصريح خاصة إلى "الفجر"، الفرق القانوني بين نفقة العدة والمتعة.
قال "الجعفري"، إن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية، لأن المطلقة تعد أي لا تتزوج فترة من الزمن، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة، لافتًا إلى أن نفقة العدة توجب لجميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لإنقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
وأردف الخبير القانوني، أن الشرع والقانون، حددا تلك الفترة وهي رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها.
وأكد، أن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ وقوعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة، مشيرًا إلى أن نفقة العدة تسقط في حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها، ولا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
وأضاف "الجعفري"، أن نفقة المتعة تختلفا كليا، فهي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق، وسبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
واستعرض"الجعفري" شروط استحقاق المتعة كالتالي:
1_ أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح.
2_وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
3_ أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
4_ألا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق.
وتابع الخبير القانوني، أنه يجب ألا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة، وللمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
ولفت إلى أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها، ولكن يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدعي عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.