3 إجراءات بديلة عن الحبس الاحتياطي لتجنب الإصابة بكورونا.. قانوني يوضح
شهدت مصر بل والعالم أجمع في الأشهر الأخيرة الماضية، إجراءات لم يتم فرضها من قبل، وذلك نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، والمعروف باسم فيروس كورونا، فنادى الحقوقيون وبجانبهم الجهات العاملة بحقوق الإنسان، للنظر إلى المساجين وكذلك اتخاذ إجراءات بديله عن الحبس الاحتياطي تجاههم.
وصرح الخبير القانوني حسام الجعفري، إلى "الفجر"، حول مدى امكانية استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير آخر عند انتشار الأوبئة والأمراض، وهو ما كفله القانون حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
وأكد على أن هذا يسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وعن الجهه المختصة بإصدار هذا الأمر، أوضح الجعفري، بأن المادة ٢٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على: للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة".
و تابع أن هذه المادة تسري في حالة وجود وباء، حيث نصت الماده ٤٨٦ (إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه).
وأردف أن المادة ٤٨٩ نصت على (للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب).
وأشار إلى أن هناك حالات أخرى يجوز تأجيل تنفيذ العقوبه فيها، واستعرضهم على النحو التالي:
أولا إذا كانت متهمة "حبلى" بالشهر السادس، فصت المادة 485 علي (إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة).
ثانيا: إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، حيث نصت المادة ٤٨٧ على (إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها).
ثالثا: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة حيث نصت المادة ٤٨٨ على (إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر).