تعرف على المواصفات المطلوبة لرعاية طفل يتيم
يهدف نظام الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم.
ويأتي ذلك من خلال، تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.
وترتكز استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، والهدف من ذلك، هو توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.
وننشر المواصفات التي يجب توافرها للأسرة التي تريد رعاية طفل مجهول النسب يتيم، في إطار برنامج الأسر البديلة:
1-أن يكون وضع الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والصحي جيد، حتى لا يتم استغلال الطفل بشكل سئ، بمعنى أن يكون دخل الأسرة يتراوح ما بين 3000 جنيهًا إلى 5000 جنيهًا.
2- يجب على الأسرة فتح دفتر توفير للطفل بمبلغ 5000 جنيه باسمه قبل استلام الطفل، من أجل تعليمه ورعايته، وهناك إلزام على الأسرة بتعليم الطفل خلال المراحل المختلفة، مؤكدًة أنه هناك متابعة لمعرفة حال الطفل مرة شهريًا.
3- يجب على الأسرة التي ترغب في رعاية الطفل أن تأخذ دورة تدريبية مدتها 3 أشهر، لكي تعرف كيف ستتعامل مع الطفل، مشيرة إلى أنه لن تحصل الأسرة على الطفل في حال عدم اجتياز الدورة.
وأضافت وزارة التضامن علي موقعها الرسمي أنه يشترط لتسليم الطفل إلى أسرة بديلة ما يلي:
- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.
- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناء على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كلا منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.
ويجوز للجنة الأسر البديلة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
- أن تتوافر فى الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
- ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.
- أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة.
- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.
- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.
- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلى إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.
- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.
- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية.
- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
- أن تجتاز الأسرة الراغبة فى الكفالة الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
ويجوز للجنة المشار إليها في هذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين "الثانى والرابع" طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى.
يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.
للأسرة البديلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقا للقانون.
كما لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة، وعلى هذه الإدارة إضافة هذه المبالغ إلى حساب الطفل فى صندوق توفير المشار إليه بالمادة (95) من هذه اللائحة ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة.
يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو مجهول النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة فى نهاية اسمه، ويثبت ذلك فى ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أى أثر من آثار التبنى.
تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية أو فى محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله فى عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.
ولا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.