بطلان جزاءات النيابة الإدارية لمسئولين بالسد العالي
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى اتهام 3 مسؤولين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بارتكاب مخالفات أدت للمساس بالمال العام، لاغتصاب النيابة الإدارية سلطة جهة الادارة توقيع جزاءات علي المحالين دون سند من القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وكانت النيابة الإدارية أصدرت قرار من لجنة التأديب تضمن مجازاة كل من: مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، ورئيس قسم الاستحقاقات، بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، ومجازاة رئيس قسم شئون الخدمة بالهيئة بخصم عشرة أيام من راتبه.
ونسبت لهم مخالفات قيام المُحال الأول بالموافقة علي اعتبار فترة 9 أيام بديل راحة لسائق بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وأعد الثاني مكاتبه بإجازة مرضية للسائق وضمنها بيانات مخالفة للحقيقة، وصرفت المحالة الثالثة مقابل مالي للسائق دون وجه حق بالمخالفة للتعليمات.
وارتأت النيابة الإدارية بعد التحقيق مع المحالين، الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، وأن المخالفات المنسوبة إليهم لا تستوجب إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات أشد مما تملكه جهة عملهم في هذا الشأن، إلا أنها اغتصبت سلطة جهة الإدارة وقامت بتوقيع الجزاءات عليهم دون أي سند من القانون، وبالتالي يكون قرار الجزاء هو والعدم سواء.
ورأت المحكمة أنه لا يغل يد الجهة الإدارية عن مجازاة المحالين تأديبيا إن رأت لذلك وجه، وإذ استنفذت النيابة الإدارية ولايتها بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمحالين بمجرد انتهائها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، فمن ثم يكون قرارها بإحالة المحالين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن ذات الاتهامات ليس له أي سند من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
مجلس الدولة: يجب تأديب الموظف الذي يخالف أوامر رؤسائه
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا، أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في إعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبيه، كما أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذي يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه.
جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمجازاة مدير عام بالجهاز، بعقوبة التنبيه، لخروجه على مقتضي العمل وعدم تنفيذه التعليمات، بأن توجه برفقة آخرين لرئيس جامعة إحدى الجامعات لفحص أسباب صرف مكافآت وبدل انتقال بالخطأ للمنتدبين للتدريس بكلية الفنون التطبيقية برغم أن التعليمات تمنع ذلك، ورفضت المحكمة طعنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.