تأجيل دعوى بطلان قانون تنظيم لجان التوفيق فى المنازعات لـ9 مايو
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجلسة 9 مايو المقبل إداريا.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
فيما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، على تأجيل جلستها المحدد لها الرابع من شهر إبريل إداريا، إلى جلسة التاسع من شهر مايو من العام الجاري، جاء القرار مراعاة لإعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الإلتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة، نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية، وطلبات فض التنازع ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالموعد الذي تحدد لنظرها، عملآ بنصوص قانون المحكمة، صرح بذلك المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.