الرقابة المالية تتلقى طلبات تأسيس شركات تمويل استهلاكي والترخيص بمزاولة النشاط
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن تقدم عدد من راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بطلباتهم للهيئة على النموذج المعد وفقا لشروط وضوابط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتطلبات الترخيص بمزاولة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لكل من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي.
وأوضح "عمران" ان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2020 قد حدد إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي واستهلها بالتقدم بطلب تأسيس الى الهيئة على النموذج المٌعَد مرفقا به طلب من وكيل المؤسسين يتضمن على وجه الخصوص اسم شركة التمويل الاستهلاكي، وبيان بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وثلاث نسخ من نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، وشهادة الإيداع البنكية الصادرة عن أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، مع إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول تعيينه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
وقال رئيس الهيئة أن قرار المجلس قد حدد لشركة التمويل الاستهلاكيأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه، كما أن المجلس كان حريصا على أن يطبق ذات قواعد التملك في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والتي سبق إقرارها في النصف الأول من عام 2018، بأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50 % من رأسمال الشركة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25 % من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التى تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
وأضاف عمران أن مجلس إدارة الهيئة كان حريصا على أن يقتصر غرض الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط واجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد وبالالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلامالائتماني وآليات ادارة المخاطر والملاءة المالية والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
وللاطمئنان إلى توافر مبدأFit & Proper في القائمين على قيادة العمل بشركة التمويل الاستهلاكي ، فقد شدد د. عمران على توافر خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلي أو المالي أو القانوني لدى العضو المنتدب بعد الحصول على مؤهل عال مناسب، وأن يكون متفرغابالكامل لإدارة الشركة كما يجب أن يتوافر فىمديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية للشركة خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالي أو القانوني لا تقل عن سبع سنوات بعد الحصول على مؤهل عال مناسب وأن يكون كل منهم متفرغا التفرغ التام لمهام عمل الادارة على أن يجتاز العضو المنتدب أو المدير التنفيذي ( حسب الاحوال ) ومديري الادارات المشار اليها المقابلة الشخصية للهيئة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الشق الثاني من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2020كان متعلقا بمنح الترخيص لمقدمى التمويل الاستهلاكي، من خلال التقدم بطلب الترخيص مرفقا به العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وكذا ما يفيد تجاوز حجم التمويـــل المقدم منها بما لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنية مصري طبقا لآخر قوائم مالية معتمدة ، و أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة ، وأن يخصص مبلغ لا يقل عن الحـــــــــــد الأدنى الذى يقرره مجلس ادارة الهيئـــــــــة على ألا يقل عن 10 ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
الجدير بالإشارة ان المادة الأولىمن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي قد عَرفَت مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع او موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالب القانون من مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل او بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه.