مجلس الدولة: التراخي في إزالة البناء المخالف يلزم بعدم جواز المساس به
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن قعود وتراخي جهة الإدارة عن استعمال الرخصة المقررة لها بالإزالة للأعمال المختلفة مدد طويلة صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، ويعتبر قرارها بإزالة مبانٍ مخالفة بعد فترة طويلة، مخالف لصحيح القانون ويجب إلغاؤه فور صدوره.
وصدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد المنجي، وناصر النقيب، والدكتور محمود سلامة، وخالد محمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
واعتبرت المحكمة، أن هذا التراخي من جانب جهة الإدارة في إزالة البناء المخالف، يحول دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام هذه التشريعات.
وقالت إن التشريعات أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وذلك قبل العمل بها، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منها، لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.
ورتب المُشرع على ذلك وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون المشار إليه، والعرض على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح.
ومن ثم اعتبرت المحكمة، إن تراخي جهة الإدارة في استعمال الحق المقرر لها بالإزالة، والذي كان متاحا لها طوال هذه المدة الطويلة، ثم استعمالها بعد تلك السنوات الطوال لهذا الحق، يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوث المخالفة.
وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني سواء بإزالتها أو تصحيحها، وبناء عليه فإن القرار الصادر بالإزالة المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه.
الجدير بالذكر إن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، أصدر قرار بتأجيل الجلسات عدا المستعجل منها، ومتابعة سير العمل، كما تم تعقيم مبني المجلس كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.