الغنى السريع.. القصة الكاملة لفتاتين مارستا الدعارة.. والنهاية الحبس

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


كشفت أوراق قضية ارتكاب الفسق والدعارة، التي سقطت فيها فتاتين في عقدهما الثاني من العمر، عن تفاصيل كثيرة، ورحلة نشاطهما للأعمال المنافية للآداب، والتي سقطتا في نهايتها في الفخ، بعد جمعهما للمال والثروة الكبيرة من هذه الأعمال،ولكن الحبس كان في انتظارهما في نهاية الطريق.

بداية البلاغ
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدتين في عقدهما الثاني قامتا بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث اتفق مع أحداهما على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل 2000 جنيه للساعة.

القبض عليهما
وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمتين والقبض عليهما.

التحقيق مع المتهمتين
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط فتاتين في عقدهما الثاني من العمر، لممارستهما الدعارة بأحد كافيهات منطقة الدقي، أنهما يترددان كثيرًا على الكافيهات الكائنة بالمنطقة، لاستقطاب الزبائن بمقابل مادي 2000 جنيه في الساعة.

وأفادت التحقيقات، بأن الفتاتين كانتا تستقطبان الزبائن عن طريق وضع خطة محكمة لاغرائهم بمفاتن جسدهما، وتتعرفان عليهم وتتواصلان معهم عن طريق الهاتف المحمول، للاتفاق على قضاء سهرة حمراء، والاتفاق على المبلغ المالي والذي يصل إلى 2000 جنيه في الساعة.

حبسهما ١٥ يومًا
وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبسهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لممارسة الدعارة، بمقابل مبالغ مالية.

ووفقًا للقانون، يعتبر استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز، فسق وفجور وارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل، زنا المحارم، والبهتان.

ويشير القانون إلى أن أماكن الدعارة أو الفجور هي: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنيتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية كل من:

- حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

- حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف، أو شارك في هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة.

- كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

- استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.

- حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى، أيا كان سنها على مغادرة البلاد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة.

وإذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة مضاعفة، ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في أي قانون آخر أشد من ذلك

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية:

· كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي.

· كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

· كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر.

وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية.